الشيخ الطوسي
230
المبسوط
حصة المقر عندنا وعند جماعة وقال قوم يأخذ جميع الدين من نصيب المقر . فإن خلف ابنين وتركة فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله ، فاعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن كان المقر عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر ، شهدا معا له بما ادعاه ، وكان له ثلث التركة ، وإن لم يكن معه شاهد سواه ، فإن حلف مع شاهده ثبت له ثلث التركة أيضا ، وإن لم يحلف أو لم يكن المقر عدلا ثبت له نصف الثلث في حصة المقر عندنا وعند الأكثر ، ووافق في الوصية من خالف في الدين .